أكدت المادة (٧)، من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أنه يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.
٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
مجلس الوزراء يحدد تنظيم الجهاز القومي للإعلانات على الطرق
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة صاحبة الولاية فى منح ترخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات
فمن ثم يكون الاختصاص بمنح تراخيص وضع اللافتات والإعلانات عليه معقودًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وهي التي تختص وحدها بمنح الترخيص في وضع اللافتات و الإعلانات عليه، والحصول على الجُعل المالي المُقرر مقابل ذلك.