حدد القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، 3 حالات يجوز فيها الترخيص بالإجازة للموظف بدون أجر.
ونصت المادة 53 على أن تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
١ – يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون اجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
٢ – يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
٣ – مع مراعاة أحكام قانون الطفل بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية