نصت المادة (۱٤) من قـانون ١٧٥ لســ٢٠١٨ــنة فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بــ:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ، وبغرامة لا تقـل عـن 50 ألف جنيـه ولا تجاوز 100 ألف جنيه ، او بإحدى هاتين العقويتين ، كل من ادخل عمداً، او دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف او محو او تغيير او نسخ او إعادة نشر للبيانات او المعلومات الموجوده على ذلك الموقع او الحساب الخاص او النظام المعلوماتى، #تكون_العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنتين، وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، او بإحدى هاتين العقوبتين.
الشندويلي للإستشارات القانونية