نص القانون رقم 13 لسنة 1968 والمتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، على خطوات نزع مليكة العقار، وإنذار الحائز، وتسجيلهما.
وجاءت الإجراءات وفقا للقانون، كالتالي
فنصت المادة ٤٠١ من القانون على أنه يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية:
(١) بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
(٢) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.
(٣) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
(٤) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانيين ١، ٣ من هذه المادة كانت باطله فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة ٢٨١.