-دخول عقار فى حيازة آخر بالقوة
-دخول مسكن فى حيازة آخر بالقوة
-دخول عقار وعدم الخروج منة
===================
اولا- جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
=======================
– وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :
* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري * .
-محل الجريمة هنا هو العقار .
– الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .
– القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
– ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.
ثانيا – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
=========================
– وفقا لنص المادة 370 من قانون العقوبات :
* كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه *.
– أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة وهو هنا البيت المسكون او احد ملحقاتة او السفينة او المحل .
– البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
– البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
– ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
– السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
– المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
– إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
– يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
– ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ثالثا – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
========================
– وفقا لنص المادة 373 من قانون العقوبات :
* كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية * .
– لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
-وتتحقق الجريمة وتكتمل اركانها برفض من دخل الاماكن المذكورة بالمادة السابقة بأرادة الحائز ولم يخرج منها بعد ان كلفة بالخروج من لة الحق فى ذلك .