تنص المادة (14) من القانون رقم (25) لسنة (1929) المعدل بالقانون رقم (100) لسنة (1985) ، (الخاص بمسائل الأحوال الشخصية) علي الآتي (( لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ))
( توضيح ذلك )
الزوجه التي إرتكب زوجها جريمة ما ، وحوكم ، وحكم علية بالحبس مدة أدناها ثلاث سنوات ، وتم حبسه بالفعل بعد الحكم عليه ، ومضي علي هذا الحبس سنة ، فلهذه الزوجة الحق في اللجوء للقضاء ورفع دعوي (تطلب فيها التطليق البائن) من هذا الزوج لتضررها من حبسه ، حتي ولو كان لهذا الزوج – بعد أن تم حبسه – مال تنفق منه الزوجه علي نفسها وعلي صغارها .
( وبناء علي ما سبق )
فإنه يشترط للحكم بالتطليق لحبس الزوج الشروط الآتيه :-
أولا / أن يكون الزوج مسلوب الحرية فعلا لا محكوم عليه فقط بعقوبة سالبة للحرية ، فالتطليق هنا للحبس وليس بسبب الحكم ، فقد يكون الحبس غير منفذ لهروب الزوج ، وفي حالة هروب الزوج لا يجوز طلب التطليق .
ثانيا / أن يكون الحكم الصادر بحبس الزوج لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ، لا أقل من ذلك .
ثالثا / أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة علي حبس الزوج ، فلا يجوز رفع الدعوي قبل مرور سنة ميلادية كامله من تاريخ حبس الزوج .